تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
33
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
وإن كان بعد الدّخول فيه لم يعتن به ويبني على الإتيان على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل ، كما في الوضوء . نعم ، لو شكّ في غسل الأيسر ( * ) أتى به وإن طال الزّمان ، لعدم تحقّق الفراغ حينئذ ، لعدم اعتبار الموالاة فيه ، وإن كان يحتمل عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة .
--> ( 1 ) مصباح الأُصول 3 : 315 . ( 2 ) الوسائل 1 : 469 / أبواب الوضوء ب 42 ح 2 . ( 3 ) مصباح الأُصول 3 : 273 ، 277 . ( * ) بناءً على عدم اعتبار التّرتيب بين الجانبين يكون حكم الشكّ في غسل الأيمن حكم الشكّ في غسل الأيسر بعينه ، واحتمال عدم الاعتناء بالشكّ لمعتاد المبالاة ضعيف جدّاً .